ولا تنفل بعدهما أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا الفرض فإن جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق فقال ابن الجهم يعيدون العشاء وجوبا على الظاهر وسمع ابن نافع وأشهب لا يعيدون وهو الراجح وقال ابن أبي زيد إن جلسوا فيه كلهم أو جلهم أعادوا وإلا فلا وجاز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه ل شخص منفرد بالمغرب عن جماعة الجمع ولو صلاها مع جماعة صلاها آخرين حال كونه يجدهم أي المنفرد جماعة الجمع متلبسين ب صلاة العشاء فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو ركعة وعبر بالجواز وإن ندب لإدراك فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية ومفهوم منفرد بالمغرب أن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطا ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه الخروج منه واضعا يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية وبنوا على مقابله قوله الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى و جاز الجمع أي ندب ل شخص معتكف ومجاور غريب بمسجد تبعا لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماما راتبا وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم قاله عبد الحق وشبه في جواز الجمع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه صلته انقطع المطر بعد الشروع في المغرب بنية الجمع ولو قبل عقد ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد ومفهوم بعد الشروع أنه إن انقطع قبله فلا يجوز الجمع للمطر وإن وجد طين كثير مع ظلمة جاز وإلا فلا