على أن الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو المانع من قبولها فإذا أعيدت فلا تقبل ا ه واحترز بقوله فيما رد فيه مما لو أدى شهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل بشرط إعادتها بعد زوال المانع في التوضيح وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي يشهد لي فلان العبد أو الصبي أو النصراني فقال لا أجيز شهادته فإن هذا ليس ردا لشهادته وتقبل شهادته بعد زوال مانعه لأن كلامه فتوى قاله غير واحد واحترز به أيضا عن شهادته بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فإنها تقبل وهو كذلك أو حرص على التأسي أي مماثلة غيره له في نقصه ليخف عاره لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت البناني الذي في القاموس ائتسى به جعله أسوة والأسوة بالكسر والضم القدوة وليس فيه تأس بهذا المعنى لكن نقل أبو زيد عن السراج عن الطبراني أنه يقال التأسي والائتساء في الاقتداء فحقق ذلك كشهادة ولد الزنا فيه أي الزنا فلا تقبل لاتهامه فيها بحرصه مشاركة غيره له في كونه ولد زنا أو شهادة من أي شخص أو الشخص الذي حد بضم الحاء المهملة وشد الدال لزنا أو سكر أو قذف أو سرقة ثم تاب وشهد في مثل ما حد فيه فلا تقبل لاتهامه بالحرص على التأسي هذا قول ابن القاسم وقال ابن كنانة تقبل ومفهوم فيما حد فيه أن شهادته في غير ما حد فيه تقبل وهو كذلك كمن حد لسكر ثم يشهد بقذف طفى قوله أو على التأسي هذا من المانع الرابع ولذا لم يقرنه بلا لكن الأولى الإتيان بلفظ عام يندرج فيه أفراد المانع كما فعل في بقيتها وما أحسن قول ابن الحاجب الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور ا ه والتعيير بالعين المهملة مصدر عير قاله في التوضيح