الباطنة وعلى كل فهذه طريقة المازري وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة المقدمات إليها البناني ما ذكره المصنف مبني على أن الشاهد يكفيه الظن القوي فيما يعسر فيه العلم ابن عرفة وفي شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود به مطلقا وصحتها بالظن القوي فيما يعسر العلم به عادة طريقان الأولى للمقدمات لا تصح شهادة بشيء إلا بعلمه والقطع بمعرفته لا فيما يغلب على الظن معرفته ثم قسم محصلات العلم الثانية للمازري إنما يطلب الظن القوي المزاحم للعلم بقرائن الأحوال كالشهادة بالإعسار وعلى هذا مر ابن شاس وابن الحاجب وهذا الظن الناشئ عن القرائن إنما هو كاف في جزم الشاهد بالمشهود به على وجه البت ولو صرح في أداء شهادته بالظن فلا تقبل ولعله مراد ابن رشد فتتفق الطريقتان المازري ومنه الشهادة بالملك فإنه لا يمكن القطع به ولا تقبل الشهادة إن حرص بفتح الحاء المهملة والراء وإهمال الصاد الشاهد أي اتهم في شهادته بالحرص على إزالة نقص عنه حصل له كشهادته بعد زوال مانعها فيما أي شيء أو الشيء الذي رد بضم الراء وشد الدال الشاهد في شهادته ب ه لفسق أو صبا أو رق أو كفر فلا تقبل شهادته الثانية التي أداها بعد زوال مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية والإيمان لاتهامه فيها بالحرص على إزالة نقص رد شهادته ومفهوم رد أن من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حالة وأداها بعد زواله فإنها تقبل لسلامتها من تهمة الحرص على إزالة نقص الرد إذ لا رد وهو كذلك عند ابن القاسم وأشهب فيمن قال لقاض يشهد لي فلان النصراني أو العبد أو الصبي فقال لا أقبل شهادته ثم زال مانعه فتقبل شهادته لأنها فتوى لا حكم ابن عبد السلام وابن عرفة الشيخ والمازري عن ابن سحنون عن أبيه جميع أصحابنا