ظهر ميله فلا تقبل شهادته ابن يونس الإمام مالك رضي الله عنه في الابن يشهد لأحد والديه على الآخر لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزا أو يكون ما يشهد به يسيرا غ الشرط راجع للصورتين قبله كما في ابن الحاجب وصرح به ابن محرز ولا تقبل شهادة عدو عداوة دنيوية في مال أو ميراث أو تجارة أو جاه أو منصب إن شهد على عدوه بل ولو شهد على ابنه أي العدو وهذا قول ابن القاسم في سماع عيسى زاد ولو كان مثل ابن شريح وسليمان بن القاسم ابن عرفة عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري وسليمان بن القاسم من أشياخ عبد الرحمن بن القاسم وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول محمد بجوازها على ابن عدوه وسواء كانت العداوة الدنيوية بين مسلمين أو بين مسلم وكافر فلا تقبل شهادة مسلم على عدوه الكافر قاله المازري عياض وهو الصحيح إذ لو تمحض لله تعالى لم يزد على القدر المأذون فيه غ هذا في حيز الإغياء كأنه قال ولو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم وكافر وأما العداوة الدينية كالتي بين المسلم والكافر من جهة كفره والتي بين العدل والفاسق لفسقه وجرأته على الله تعالى فلا تمنع فتقبل شهادة الأول على الثاني فيهما لا العكس لمانع الكفر والفسق وليخبر العدل الذي شهد على عدوه الحاكم بها أي العداوة وجوبا بأن يقول له بيني وبين الذي شهدت عليه عداوة قاله الإمام مالك رضي الله عنه ليسلم من التدليس ولاحتمال عدم قدحها إذا فسرت ابن فرحون ومثلها قرابته للمشهود له ومثل للعداوة فقال كقوله أي الشاهد للمشهود عليه بعد أدائ ها أي الشهادة للحاكم تشتمني وتشبهني بالمجنون حال كونه مخاصما للمشهود عليه بالقول المذكور فترد شهادته لتحقق عداوته له لا ترد شهادته بقوله المذكور حال كونه شاكيا أي معاتبا ومستجيرا لعدم تحقق عداوته له غ كذا هو في نوازل أصبغ من الشهادات