حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم ا ه ابن الماجشون إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله فلا يقبل ولو بألف عدل وقاله أصبغ ا ه الحط والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة والله أعلم وإن شهد المزكى بالفتح زمنا ثانيا مرة أخرى ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى بضم الهمز رواه أشهب وأطلق وقال الإمام مالك رضي الله عنه لا يحتاج لتعديل آخر إلا أن يغمز بشيء أو يرتاب منه وقال ابن كنانة إن زكاه مشهور العدالة فلا يحتاج لإعادة تزكيته ونقل الباجي عنه المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر بين والذي ليس بمعروف بها يتوقف في تعديله ثانيا أو لا يكفي التعديل الأول ولا بد من التعديل كلما يشهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته وهذا لسحنون ولابن القاسم إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل ما بينهما جدا كفت تزكيته الأولى وإلا فليكشف عنه ثانيا طلبه المشهود أو لم يطلبه والسنة طول ولأشهب إن شهد بعد خمس سنين ونحوها فيسأل عنه العدل الأول فإن مات عدل مرة أخرى وإلا فلا يقبل وقال ابن رشد إن شهد بالقرب من التزكية الأولى على قول سحنون وبعد طول على قول ابن القاسم ولم يجد من يزكيه فتقبل شهادته ولا ترد لأن طلب تزكيته ثانيا استحسان و القياس الاكتفاء بتزكيته الأولى ما لم يتهم بحدوث أمر تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة وبخلافها أي الشهادة من أب لأحد ولديه على ولده الآخر فتقبل إن لم يظهر من الأب ميل مع الشهود له على المشهود عليه فإن ظهر الميل فلا تقبل كشهادته للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو شهادة الابن لأحد أبويه على والده الآخر فتقبل إن لم يظهر ميل من الشاهد مع المشهود له على المشهود عليه وكان مبرزا فإن