ويندب تعدده ففيه مندوبان وتجوز التزكية بالشروط المتقدمة إن عرف المزكي بالكسر اسم المزكى بالفتح بل وإن لم يعرف المزكي بالكسر الاسم للمزكى بالفتح هكذا أطلق المصنف وقيده المتيطي بمن اشتهر بكنيته أو لقبه ورب مشهور بكنيته أو لقبه ولا يعرف اسمه كأشهب اسمه مسكين وسحنون اسمه عبد السلام وإلا فيبعد مع طول العشرة عدم معرفة الاسم أفاده تت و غ وإن لم يعرف الاسم كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه أن من عدل رجلا لم يعرف اسمه قبل تعديله وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول سحنون في نوازله لا ينبغي لأحد أن يزكي رجلا إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء وسافر معه ورافقه ولقول اللخمي عن ابن المواز لا يزكيه حتى تطول المخالطة بينهما فيعلم باطنه كما يعلم ظاهره قال يريد علم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك ابن عرفة وانظر قبول سحنون تزكية من لم يعرف الاسم مع تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقريب ا ه والذي في أصل المتيطي ويجوز تزكية من لم يعرف اسمه إذا اشتهر بكنيته أو لقب لا يعز عليه ذكره ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم وهذا أشهب بن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين وسحنون بن سعيد اسمه عبد السلام وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته وبه كان يخاطب نفسه ويقبل التعديل ممن اتصف بما سبق سواء ذكر سببه أو لم يذكر المعدل بالكسر لتعديله لتوقفه على أمور قد يعسر استحضارها وقته بخلاف الجرح بفتح الجيم أي التجريح للشاهد فلا يقبل إلا بعد بيان سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد المجرح على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضهم أنه جرح شاهدا فسئل عن سببه فقال رأيته يبيع ولا يرجح في الميزان سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الذي يسأله القاضي عن حال الشاهد فيخبره ببعض ما يكون فيه الحد فقال إذا كان القاضي هو الذي سأله فكشف عن المشاهد فليس على المخبر شيء الحط إذا قال أحد المجرحين في الشاهد هو كذاب وقال