اللخمي فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده وقال المتيطي ولا يزكى الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه إلا أن يكون مشهورا بالعدالة رواه أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وبه قال مطرف وابن الماجشون ابن عبد الحكم وأصبغ أو يكون من قوم مبرزين بالعدالة وفي التوضيح إلا أن يكون معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل وفي بعض النسخ إلا المبرز بدل قوله إلا لتعذر كأنه إشارة إلى قولهم إلا أن يكون مشهورا بالعدالة أو قولهم إلا أن يكون معدلوه أهل برازة ووجب التعديل إن تعين بفتحات مثقلا أي انحصرت معرفة أحوال المزكي في مبرزين وتوقف عليه ثبوت حق أو بطلان باطل قال الإمام مالك رضي الله عنه من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه لأنها من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة فإن عرف عدالة الشاهد أربعة مبرزون وجب على أي اثنين كفاية وإن لم يعرفها إلا اثنان فهو فرض عين عليهما ومحل الوجوب بقسميه إن طلبت في حق آدمي فإن لم تطلب في حقه فلا تجب وأما في محض حق الله تعالى فتجب المبادرة بالتزكية إن استديم تحريمه كما يأتي في الشهادة وشبه في الوجوب فقال كجرح أي تجريح شاهد فيجب إن بطل بتركه حق تت الشرط في هذه والتي قبلها طفى بل هو خاص بهذه من قاعدته من رجوع الشرط لما بعد الكاف ويكفي الأول قوله إن تعين الحط وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ذكر ابن رشد فيه قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته وندب بضم فكسر تزكية سر معها أي تزكية العلانية لأنها قد تشاب بالمداهنة فإن أقصر على تزكية العلانية أجزأت على مذهب المدونة وقال ابن الماجشون لا تجزئ وإن اقتصر على تزكية السر أجزأت اتفاقا ويكفي في ندب الجمع تزكية واحد سرا