يشترط النقد في العقد وأعاد هذا وإن قدمه بقوله وفسدت إن انتفى تعجيل المعين ليرتب عليه قوله وإن نقد وهذا في غير الدنانير والدراهم لذكرهما بعده أو كراء دابة مثلا بدنانير أو دراهم عينت بضم فكسر مثقلا وهي غائبة عن مجلس الكراء بأن كانت موقوفة على يد قاض أو وديعة عند أمين فلا يجوز إلا بشرط الحلف على المكتري إن تلفت قبل قبضها المكري فإن كانت حاضرة عرف أو شرط تعجيلها جاز وإلا فلا وإن عجلت فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان الكراء بالنقد قضى به وإلا فلا يجوز إلا أن يشترط تعجيلها في العقد كقول الإمام مالك رضي الله عنه فيمن ابتاع سلعة بدنانير ببلد أخرى عند قاض أو غيره فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا فلا يجوز فأحرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله أن لا يجوز إلا أن يشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها أو اكتراء دابة ليحمل المكتري عليها أي الدابة ما أي المتاع الذي شاء المكتري حمله عليها فلا يجوز للغرر والجهالة لأن المحمولات تختلف بالثقل والخفة واليبوسة والليونة أو ليركبها ل أي مكان شاء المكتري فلا يجوز لاختلاف الطرق بالسهولة والصعوبة والطول والقصر والأمن والخوف فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها فلا يجوز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل ولو قال أحمل عليها حمل مثلها مما شئت فلا يجوز لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لا يجوز لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة وكذلك الحوانيت والدور وكل ما تباعد الاختلاف فيه لأن فيه ما هو أضر بالجدران أو اكتراؤها ليشيع بضم التحتية الأولى وفتح الشين المعجمة وكسر التحتية