معينة أو عجزت أتاه أي المكري المكتري بغيرها أي المعينة الهالكة ليركبها في بقية المسافة إن كان نقد الكراء ولو تطوعا لأنه يصير فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز ابن يونس ابن القاسم وعبد الملك من اكترى دابة بعينها إلى بلد بعينها ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها فلا يجوز بزيادة ولا بغيرها قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره أو شرط أن كراءه باق مضمون عليه فلا خير فيه وشبه في المنع فقال ك اكتراء دواب مملوكة لرجال لكل رجل دابة أو لرجل واحدة والباقي لآخر أو مشتركين فيها بأجزاء مختلفة لحمل أحمال مختلفة من غير تعيين ما لكل دابة فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتنازع فيها وإن كانت الدواب لرجال شتى وأحمالها مختلفة فلا يجوز إذ لا يدري كل واحد ما أكرى دابته لحمله أو كراء دواب في صفقة لأمكنة مختلفة كبرقة وإفريقية وطنجة من غير تعيين ما لكل دابة منها فلا يجوز ولو كانت لمالك واحد لاختلاف أغراض المتكاريين لأن المكتري يرغب في ركوب القوية للمكان البعيد والمكري يرغب في عكسه إبقاء لقوة القوية ففيه مخاطرة وتنازع قاله ابن يونس فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابتين واحدة إلى برقة والأخرى إلى إفريقية وهما لرجل واحد فلا يجوز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية أو كراء دابة بشيء معين من عرض أو حيوان أو طعام و لم يكن العرف في بلد الكراء نقد أي تعجيل كراء معين ولم يشترط تعجيله أيضا فلا يجوز إن لم ينقداه بل وإن نقدا أي عجلا الكراء المعين فإن عرف تعجيله أو شرط جاز فيها من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فإن كانت سنة البلد الكراء بالنقد جاز وإن لم يكن سنتهم الكراء بالنقد فلا يجوز وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن