تجوز منها ثلاث هذا حاصل ما لابن رشد وبه تعلم أن قول المصنف إلا بعد سير كثير إنما هو في زيادة المكري بعد غيبته على الكراء وهذا كله في كراء الدابة المضمونة وأما المعينة فإن نقد الكراء بشرط أو عرف فإن كانت الزيادة من المكتري وعجلت فتجوز بالذهب وتمنع بالعرض لأنه ذهب منقود ومنافع بذهب لأجل وبالفضة للصرف المؤخر وتجوز بالذهب المؤخر بشرط المقاصة وتمنع بالفضة لأنه صرف مؤخر وبالعرض لأنه فسخ دين في دين وإن كانت من المكري وعجلت فتجوز بذهب أو فضة أو عرض وتمنع بالمؤجل في الثلاثة لأنها في الذهب والعرض فسخ دين في دين وفي الفضة صرف مؤخر فهذه اثنتا عشرة صورة في المعين المؤجل وفي المعين المعجل أربع وعشرون فمجموع صور المعين ست وثلاثون وأما الإقالة في الدور فهي كالإقالة في الكراء المعين ففيها ست وثلاثون أيضا إلا في مسألة واحدة وهي إذا غاب المكري على المال فلا تجوز الإقالة على الزيادة منه وإن طال ذلك فلا يكون سكنى بعض المدة كسير بعض المسافة لضعف التهمة في المسافة فتحصل مما تقدم أن مجموع صور الإقالة بزيادة ست وتسعون بتقديم المثناة هكذا حصلها أبو الحسن وابن رشد وصاحب التكميل ونظمها أبو الحسن وغيره ووضع لها في التكميل جدولا وأما الأرض فإن كانت مأمونة فكالدور وإن كانت غير مأمونة فزيادة المكري لا تجوز نقدا لاحتمال عدم ريها فيفسخ الكراء والله أعلم و يجوز اشتراط حمل هدية الحاج ل مكة على المكري إن عرف بضم