إما قبل النقد أو بعده فهذه أربع وعشرون فإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد فتجوز إن عجلت وكانت ذهبا أو عرضا وإن كانت فضة فتجوز إن كانت أقل من صرف دينار فإن أجلت امتنعت في الثلاث لأنها في الذهب كراء وسلف وفي الفضة كراء وصرف مؤخر وفي العرض فسخ دين في دين وإن كانت من المكتري بعد النقد غاب المكري على الكراء أم لا فتجوز المعجلة من العرض مطلقا ومن الذهب بشرط المقاصة ومن الفضة بشرط كونها أقل من صرف دينار وتمنع المؤخرة من الذهب لأنه بيع عرض وذهب بذهب لأجل قاله ابن رشد وفيه كراء وسلف أيضا ومن الفضة لأنه صرف مؤخر ويجوز من العرض بشروط السلم فهذه اثنتا عشرة في زيادة المكتري يمتنع خمس منها وإن كانت الزيادة من المكري قبل النقد أو بعده وقبل الغيبة عليه فتجوز المعجلة ذهبا أو فضة أو عرضا وتمنع المؤخرة ذهبا أو فضة أو عرضا لأنه فسخ دين في دين وتمنع بعد الغيبة فيها إلا بعد سير كثير يدفع التهمة فتجوز وتمنع الثلاث إن أخرت مطلقا فهذه اثنتا عشرة في زيادة المكري