لانفساخ الكراء بهلاكها ووجوب الرجوع بحصة الباقي وهو دين في ذمة المكري فإن رضي بغيرها فقد فسخ دينا في دين أو كان نقد الكراء للمكري و قد اضطر المكتري للرضا بغير المعينة لعدم وجود دابة يكتريها أو يشتريها وهو في مفازة يخشى الهلاك فيها إن لم يرض بغير المعينة فيجوز رضاه بغيرها وإن لزمه فسخ دين في دين للضرورة ومفهوم المعينة جواز الرضا بغير المضمونة الهالكة وإن كان نقد الكراء لعدم انفساخ الكراء بهلاكها فيها للإمام مالك رضي الله عنه ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق أي وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط وسواء تحول في كراء معين أو مضمون إذا كان الكراء الأول معينا ابن رشد إن لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ وفعل المستأجر الفعل المستأجر بفتح الجيم على فعل ه وهذا معلوم وذكره توصلا لما بعده ومساويه ودونه بالأولى و لا يجوز له أن يفعل فعلا أضر منه بفتحات مثقلا فيها من اكترى دابة لحمل محمل فحملها زاملة فعطبت فإن كان ذلك أقل من المحمل أو مساويا له فلا يضمن وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل من محمل البناني أي فعل مثله وليس المراد به عين المعقود عليه كما في ز وغيره لقلة فائدته و جاز كراء دابة لحمل برؤيته أي المحمول من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته ابن القاسم ويكون قدر المحمول عرفا أو نصا أو ب كيله أي المحمول كإردب أو ب وزنه كقنطار أو عدده كمائة إن لم يتفاوت المكيل بالخفة والثقل أو الموزون بالليونة واليبوسة أو المعدود بالكبر والصغر ابن شاس الجهة الثانية استئجار الدابة للحمل ويعرف المحمول بالرؤية إن حضر فإن غاب فبذكر الكيل أو الوزن أو العدد