عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعهم إلى المدينة وجعل له ركوبه إليها ثم أعطاه الثمن ثم الجمل وقيده مالك رضي الله عنه بقرب المسافة لا يجوز بيعها واستثناء ركوبها جمعة وكره بضم فكسر المتوسط بين الثلاثة والجمعة أي استثناء ركوبه وهو الأربعة والخمسة والستة فيها للإمام مالك رضي الله عنه من باع دابة فاستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ولا ينبغي فيما بعد إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين في الحضر أو السفر جاز وكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة أبو الحسن قوله يوما أويومين أي أو ثلاثة ونحوه لابن رشد والمازري وحمل أبو الحسن قوله لا ينبغي على المنع ونوقش المصنف بأن كراهة المتوسط للخمي والثالث داخل فيه عنده و يجوز كراء دابة معينة ليركبها المكتري من مصر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على أن يتأخر الشروع في ركوبها شهرا إن لم ينقد أي يدفع المكتري الكراء للمكري عند ابن القاسم ومنعه غيره ومفهوم شهرا جواز ما دونه وإن نقد ومفهوم إن لم ينقد منعه إن نقد وهو كذلك فيهما غ في بعض النسخ وكراء دابة إن لم ينقد إلى شهر بجر شهر بإلى وهو الصواب فهو إشارة إلى قولها ومن اكترى راحلة بعينها على أن يركب إلى اليوم أو اليومين وما قرب جاز ذلك وجاز النقد فيه وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقده وقال غيره لا يجوز ا ه وقال ق لعله إلى شهر ونقل نصها المتقدم و إن اكترى دابة معينة ليركبها من مصر إلى مكة مثلا وهلكت في أثنائها جاز الرضا ب دابة معينة أو مضمونة يركبها باقي المسافة غير الدابة المعينة الهالكة في الأثناء إن لم ينقد المكتري الكراء للمكري فإن كان نقده فلا يجوز الرضا بغير المعينة