ق ابن رشد من مات وترك امرأة حملها وارثه يجب أن لا يعجل قسم تركته حتى تسأل فإن قالت إنها حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة ولم يظهر حملها وإن قالت لا أدري أخر القسم حتى يتبين أن لا حمل بها بحيضة أو بمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها إن كان له ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك وأما الدين فيؤدى ولا ينتظر به الوضع الباجي هذا هو الصحيح خلافا لابن أيمن وأما الوصية فسمع ابن القاسم لا تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي أويس وقاله ابن مسلمة قال لأن ما يهلك من رأس المال وما يزيد منه أراد فيكون الموصى له استوفى وصيته على غير ما يرثه الورثة وروى ابن نافع تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد وقاله أشهب فانظر لم لم يجعل سماع ابن القاسم هو المشهور وقد رواه ابن أبي أويس وقاله ابن مسلمة غ أشار لقول ابن رشد قف على هذه الثلاث مسائل الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر به وضع الحمل والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل والوصايا اختلف فيها هل يعجل إنفاذها قبل وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل قال لم أعرف في الدين خلافا إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف وقد قال الباجي شهدت ابن أيمن حكم في ميت عن امرأته حاملا أنه لا يقسم ميراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عليه فقال هذا مذهبنا ولم يأت بحجة والصحيح أن يؤدى دينه ولا ينتظر به وضع الحمل ولا يدخله اختلاف قول مالك رضي الله عنه في توقيف الوصية إلى وضع الحمل على قول من رأى ذلك لعلة هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التنفيذ قبل وضع الحمل فيجب للورثة الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضوا ولعلهم معدمون أو غير معينين فلا يجدون من يرجعون عليه وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه بل يجب تعجيل أدائه خوفا من هلاك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير منفعة فيه للورثة وإذا وجب قضاء دين الغائب