واحد والعجب من شراحه كيف قرروه على ظاهره وأعجب منه قول غ رتب المصنف الطوارئ كما في المقدمات ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصولها مع أن المصنف لم يرتبها كذلك وقد تنبه لما قلنا شرف الدين الطخيخي فاعترض على المصنف في قوله والمقسوم كدار إلا أنه لم يشف الغليل بإيراد النقول وقد أوردنا لك ما شفى وكفى والله الموفق وإن طرأ غريم أي صاحب دين على مثله بعد قسمة مال الميت أو طرأ وارث على مثله بعد القسم أو طرأ موصى له على مثله أو طرأ موصى له بجزء كسدس على وارث بعده اتبع الطارئ كلا بضم الكاف وشد اللام أي كل واحد من المطروء عليهم بحصته التي تخصه بالمحاصة ولا ينقض القسم ولا يغرم مليا عن معدم فإن وجد ما أخذوه قائما بأيديهم أخذ من كل ما يجب له عنده إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا وإن كان حيوانا أو عرضا أو عقارا انفسخت القسمة لتضرره بتبعيض حصته قاله تت الحط هذا إن كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فللطارئ نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب ونصه ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه أن يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع في التوضيح قوله فله الفسخ أي وله مشاركة كل واحد بما ينوبه وتقدم لفظهما واللباب وأخرت بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة قسمة التركة على الورثة الذين أحدهم حمل لا يؤخر دين أي دفعه من التركة لمستحقه وصلة أخرت ل وضع حمل وارث وفي تأخير إخراج الوصية أي المال الذي أوصى به الميت لوضع الحمل وتعجيله قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما