يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليهم وقبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة الحط لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى المصنف عليه من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو ليحبس وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قولها المحبس عليهما ليس لهم الأخذ بالشفعة ابن سهل استدل به على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد والله أعلم البناني لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو تخريج ابن رشد المتقدم في الأجنبي إذ ناظر الوقف أخص منه وذلك واضح والله أعلم من قول ق الذي لابن رشد أن الأجنبي إذا أراد الأخذ بها للتحبيس فذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليه ا ه وقول غ وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد إلخ غير ظاهر والله أعلم أو أي ولا شفعة لشريك في كراء فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وله الشفعة فيه على قوله الآخر ق فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه لشريكه ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه وما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور وقال أشهب وابن المواز له الشفعة ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان الموضح لم يرد خصوصية إجارة الأرض للزرع بل كل كراء والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك ومطرف والمغيرة وبوجوبها