شريك إما في الذات وإما في المنفعة بخلاف الأجنبي ومدار الشفعة على الشركة البناني وهذا ظاهر ق فانظر هذا مع تفريق الشيخ خليل رحمه الله تعالى بينهما عب ما ذكره المصنف في المحبس عليه ذكر الشارح ما يفيد اعتماده لقوله إنه مذهب المدونة والقول بأنه كالمحبس ضعيف البناني قول ز ذكر الشارح ما يفيد اعتماده إلخ غاية ما هناك أن المدونة ذكرت ذلك في المحبس ولم تذكره في المحبس عليه وإنما قاله فيه الأخوان وأصبغ ونص كلام ابن سهل وقع في المختلطة في بعض الروايات قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس حصته من دار على رجل وولده وولد ولده لا يباع ولا يوهب فباع شريكه الذي لم يحبس نصيبه فأراد المحبس أخذه بالشفعة فليس ذلك له لأنه ليس له أصل يأخذ به إلا إن أراد أخذه ليلحقه بالأول في تحبيسه فله ذلك وإن أراد المحبس عليهم أخذه فليس ذلك لهم لأنهم لا أصل لهم ومثله في سماع ابن القاسم وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن أراد المحبس عليهم إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة لأن الحبس هو التشريك ا ه فلعل المصنف فهم ما نقله ابن حبيب على الخلاف وفهمه ابن رشد على الوفاق والله أعلم و لا أخذ بالشفعة ل جار لمن باع داره مثلا إن لم يملك تطرقا بل وإن ملك الجار تطرقا بفتح الفوقية والطاء المهملة وضم الراء مشددة فقاف أي طريقا للدار المبيعة بأن كان شريكا فيه للبائع أو ملك طريقا فيها فلا شفعة الحط في كتاب الشفعة من المدونة لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها ابن يونس لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك و لا شفعة ل ناظر وقف في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه غ بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة وزاد في الشامل على الأصح ولم أدر من أين نقله وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد لو أراد أجنبي أن