كان غير قادر على أخذ ماله فهو بخلاف القن وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في صفته ابن يونس فصار ذلك على ثلاث مراتب في المعين لا يرجع عليه بشيء وفي الموصوف يرجع بمثله وإن كان لغيره يرجع بقيمته ا ه ونقله أبو الحسن مع بقية النظائر والله سبحانه وتعالى أعلم البناني فيحمل كلام المصنف على المعين مطلقا سواء كان في يده أو في يد غيره والله أعلم ولعل الصواب على المعين في يد غيره فقط لأنه إذا كان معينا في يده لا يرجع عليه بشيء ولقول البناني في أول القولة وإنما يحمل على ما إذا قاطعه على عبد معين في ملك الغير كما في المدونة وبعد فلعله خاص بالمقاطعة للعتق لتشوف الشارع للحرية وإلا فقد نصوا على عدم صحة بيع معين في ملك الغير لغرره والعجز عن تسليمه والله سبحانه وتعالى أعلم أو عرضا مصالحا به عن عمرى بضم العين المهملة وسكون الميم مقصورا أي منفعة نحو الدار وهبها مالكها لزيد مثلا حياة الموهوب له ثم استحق العرض المصالح به أو وجد به عيب أو كان شقصا فأخذ بالشفعة فللموهوب له قيمة العرض على الواهب أو الشافع الحط أراد أن من أعمر رجلا حياته دارا ثم أعطى المعمر بكسر الميم الثانية المعمر بفتحها عبدا عوضا على ما جعله له من العمرى ولا يجوز أن يعطى رجل عبد رجل ليعمره دارا فليس هذا مرادا هنا والله أعلم الحط ذكر المصنف ست نظائر والسابعة الصلح عن الإنكار إذا استحق العتبي المصالح به الخرشي تكلم المصنف هنا على استحقاق ما أخذه في هذه المسائل السبع وهي النكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار وصلحه عن الإنكار والقطاعة والكتابة والعمرى وسكت عن الأخذ فيها بالشفعة وعن الرد فيها بعيب وقد مرت في باب الصلح نثرا ونظما فهي إحدى وعشرون مسألة والله أعلم وإن نزل عبد ببلد مدعيا الحرية وأوصى بتفرقة مال وحج عنه ثم مات و أنفذت بضم الهمز وكسر الفاء وصية شخص مستحق بفتح الحاء المهملة برق لشخص