على إقرار أو إنكار بعرض ثم استحق فللمجني عليه أو وليه الرجوع على الجاني بقيمة العرض المستحق ولا يرجع للقصاص ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه من صالح عن دم عمد على عبد جاز ذلك فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل أو عرضا مقاطعا بضم الميم وفتح الطاء المهملة به عن عتق عبد قن ثم استحق العرض فللسيد الرجوع على العبد بقيمة العرض المستحق وليس له الرجوع إلى ملك العبد ق وإن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك فالعتق ماض لا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه ا ه انظر هذا فإنه يفيد أنه لا يرجع على العبد بشيء ونقل الطخيخي عن ابن المواز أن ابن القاسم رجع إلى رجوع السيد على عبده بقيمة العرض المستحق وقاله أشهب وعلى هذا ينزل كلام المصنف والله أعلم أو عرضا مقاطعا به عن كتابة مكاتب ثم استحق فلسيده الرجوع بقيمة العرض عليه لا بنجوم الكتابة ق فيها لمالك من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فأحب إلي أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك وقال في كتاب المكاتب وإن قاطع سيده على عبد فاستحق فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد الحط في كتاب العيوب من المدونة وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه وكأنك انتزعتها منه وأعتقته ولو بعته نفسه بها وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يديه فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا وهذا كالنكاح بها بخلاف البيوع ا ه قوله ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ ابن يونس قال يحيى وهي بعينها في ملك غيره وقوله كما لو قاطعت مكاتبك إلخ أراد والله أعلم يجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يده فإن استحق أو وجد به عيبا رجع بقيمته فلا خلاف في هذا لأن سيده