يخشى استحقاق الرهن أو ظهور عيبه وصححه عياض فإن نكل المرتهن عن الحلف مع الرهن حلف الراهن وعمل بقوله فإن نكل أيضا عمل بقول المرتهن أيضا فيعمل بقوله إن حلف أو نكلا إن لم يفتكه أي الراهن الرهن بما ادعاه المرتهن وشهد له به الرهن من قدر الدين وظاهر قوله أخذه ولو زادت قيمته على ما ادعاه وهو كذلك لأن الراهن قد سلمه له بما ادعاه وأشار إلى الحالة الثانية بقوله فإن زاد ما ادعاه المرتهن على قيمة الرهن ووافقت دعوى الراهن حلف الراهن وأخذه ودفع ما أقر به فإن نكل حلف المرتهن وعمل بقوله فإن نكل أيضا عمل بقول الراهن فيعمل بقوله إذا حلف أو نكلا وأشار إلى الحالة الثانية بقوله وإن نقص ما ادعاه الراهن عن قيمة الرهن ونقصت قيمته عن دعوى المرتهن بأن قال المرتهن رهن على عشرين والراهن على عشرة وقيمة الرهن خمسة عشر حلفا أي المتراهنان ويبدأ المرتهن بالحلف لأن الرهن كالشاهد للمرتهن إلى قيمته يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه ويقدم النفي على الإثبات وأخذه أي المرتهن الرهن في دينه وكذا إن نكلا إن لم يفتكه أي الراهن الرهن بقيمته يوم الحكم فإن افتكه أخذه بها لا بما حلف عليه المرتهن لأنه زائد عليها واعتبر هنا فكه بها فقط لذلك وأخذه فيما مر بما حلف عليه ولو زادت قيمته عليه لتسليم الراهن الرهن له به وشهادة الرهن له تت تنكيت في قوله حلفا إجمال لاحتماله حلف كل على طبق دعواه وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ وبه قرره الشارح وتخييره بين حلفه عليها وحلفه على قيمة الرهن فقط وهو قول ابن المواز فإن اختلفا أي المتراهنان في قيمة رهن تالف عند مرتهنه لتشهد على الدين