ينحو إلى هذا ابن القاسم ابن عبد السلام إن أتى المرتهن برهن يساوي عشر الدين مثلا وقال هذا الذي ارتهنت منك بذلك الدين فهل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين والمشهور هنا أنه لا يكون شاهدا ا ه وذكر في نوازل أصبغ قولين في كون القول للراهن مع يمينه إذا أشبه قوله أو قول المرتهن بيمينه وذكرهما في سماع عيسى وفي النوادر والله أعلم وانتهاء شهادة الرهن في قدر الدين إلى غاية قيمته أي الرهن يوم الحكم إن بقي واعتبارها إن تلف إذ كان الرهن بيد مرتهنه بل ولو كان الرهن بيد أمين عليه على الأصح قاله محمد وصوبه ابن أبي زيد ابن عرفة وما بيد أمين في كونه شاهدا ولغوه قولا محمد والقاضي وصوب اللخمي الأول لأنه حائز للمرتهن أيضا ووجه القول الآخر أن الشاهد يكون من قبل رب الحق وما بيد الأمين لم يتمخض كونه للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدا إذا كان قائما فإن فات فلا يكون شاهدا وقد أشار لهذا بقوله ما أي مدة كونه لم يفت أي الرهن في ضمان الراهن بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولا بينة بهلاكه ومفهومه أنه إن فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بيد المرتهن بينة أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين فلا يكون شاهدا بقدر الدين والفرق أنه إذا فات في ضمان مرتهنه يغرم قيمته فتقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن فلا يضمن قيمته فلا يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين ورتب على كونه كالشاهد ثلاثة أحوال للرهن فقال وحلف مرتهنه أي الرهن الذي شهد الرهن له بقدر دينه وأخذه أي المرتهن الرهن في دينه لثبوته بشاهد ويمين على المشهور لأن المدعي بمال إذا أقام عليه شاهدا وحلف معه فلا يحلف المدعى عليه معه ومقابله يحلف الراهن إذا حلفه المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن ولأن المرتهن