فصل في بيان أحكام المقاصة تت هذا الفصل بيض له المصنف وألفه العلامة بهرام قال واعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب بذكر المقاصة والشيخ رحمه الله تعالى لما يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا ليكون تتميما لغرض الناظر تجوز المقاصة بضم الميم وبقاف وشد الصاد المهملة ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما قوله متاركة مفاعلة مقتضية مطلوب فاعلها ففيه حذف الواو ومعطوفها والأصل وطالب وقوله بمماثل تنازع فيه مطلوب وطالب وهو صفة لمحذوف أي حق وقوله صنف فاعل مماثل وقوله ما عليه إظهار في محل الضمير والأصل صنفه ولم يظهر وجه لعدوله عنه مع اختصاره وأوضحيته وقوله لما له صلة مماثل وقوله على طالبه صلة متعلق له وقوله فيما ذكر أي ما عليه وما له صلة متاركة وقوله عليهما حال مما ذكر احترز به عن متاركتهما فيما ذكر وهو على غيرهما لهما ابن عرفة ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا ما صح قيام أحدهما بدل الآخر وهذا لا يصدق على حدي القذف ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر بحال وإلا زيد في الرسم ماليا وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة البناني وفيه بحثان أحدهما أنه غير جامع لعدم شموله المقاصة في الدينين المختلفين إلا أن يقال قصد تعريف المقاصة التي يقضى بها فقط وفيه نظر الثاني أن صوابه بمماثل صنفه بالضمير ويسقط لفظ ما عليه لعدم فائدته وتعبير