الرابعة ابن عرفة للمقترض رد عين المقترض ما لم يتغير وبه اتضح تعليل منعه في الإماء بأنه عارية للفروج فإن تغير بنقص فواضح عدم القضاء بقبوله ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب القضاء بقبوله وقول ابن عبد السلام الأقرب عدمه لأنه معروف من المقترض يرد بوجوب القضاء بقبوله قبل أجله وهو عرض لانتفاء المنة على المقرض فيهما لتقدم معروفه عليه بالقرض ووجوب قضائه بمحل قبضه وهو غير عين ويجوز بغيره تراضيا الجلاب إن حل أحله وإلا فلا ابن عات عن المشاور من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته إلا بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجا قرب عمارته تربص إليها ولو كان من سلم خير في الإياس بين تربصه وأخذ رأس ماله قلت الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة لمحل القرض الخامسة ابن ناجي اختلف إذا أراد المدين دفع بعض ما عليه وهو موسر فهل يجبر رب المال على قبضه أم لا فروى محمد أنه يجبر وقال ابن القاسم لا يجبر وأما المعسر فيجبر اتفاقا وعزا الجزولي الأول لمالك وحكى الثاني بقيل واقتصر ابن عمر على الثاني ابن يونس ابن المواز مالك رضي الله تعالى عنهم من له حق على رجل فجاء ببعضه فقال لا أقبل إلا المال كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء به ابن القاسم إن كان الغريم موسرا فلا يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به أفادها الحط والله أعلم بالصواب