النون وفتح الظاء المعجمة للمنفعة المقصودة منهما فإن اتحدت أو تقاربت كإبريق من نحاس في مثله أو صحن في طاسة منه منع وإن تباعدت كإبريق في طست كلاهما من نحاس جاز وفيها لا خير في سيف في سيفين دونه لتقارب منفعتهما إلا أن يبعد ما بينهما في الجودة والقطع تنكيت تبع ابن الحاجب في قوله يعودان مع تعقبه بأنه يوهم أنهما لو كانا لا يعودان لرقيق ثياب كتان في مثله لا ينظر لمنفعتهما وليس كذلك إذ لا فرق بينهما قاله تت وأشار الخرشي لجوابه بقوله وأحرى إن لم يعودا وسواء كانت صنعتهما هينة أم لا وجاز للمسلم قبل صلة قبول حلول زمانه أي أجل المسلم فيه وفاعل جاز قبول موصوف صفته أي المسلم فيه وجاز له عدم قبوله ويجوز للمسلم إليه دفعه قبله وعدمه لأن الأجل حق لهما واحترز بقوله فقط عن الأجود والأدنى والأكثر والأقل فلا يجوز قبوله قبله لأنه يلزم على قبول الأجود أو الأكثر حط الضمان وأزيدك وعلى قبول الأدنى أو الأقل ضع وتعجل البناني لو قال قبول مثله إلخ لكان أنص على المراد أي مثله صفة وقدرا قلت لا يخفى أن القدر من الصفة الحط هذا إذا قضاه شيئا من جنسه فإن قضاه قبله شيئا من جنس آخر اشترط في جوازه الشروط الثلاثة الآتية في قضائه به بعده فيحمل قوله الآتي وبغير جنسه على إطلاقه أي سواء كان قبل الأجل أو بعده الخرشي مراده قبول صفته في محله بدليل ما يليه وسواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره عب إن قلت موصوف صفته هو عين المسلم فيه فلا حاجة لذكره قلت لعله لقوله فقط وشبه في الجواز فقال ك قبول موصوف صفته قبل وصول محله أي المسلم فيه الذي اشترط دفعه فيه فيجوز في العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء أراد به مقابل الطعام بقرينة المقابلة مطلقا عن التقييد بحلول أجله عب هذا ضعيف