وذكر مفهوم لا يعود فقال وإن عاد المصنوع غير هين الصنعة أي أمكن عوده لأصله اعتبر بضم الفوقية وكسر الموحدة أي لوحظ الأجل فيهما أي سلم المصنوع في أصله وسلم أصله فيه فإن وسع الأجل جعل المصنوع من أصله أو جعل أصله منه امتنع السلم وإلا جاز كسلم آلة من نحاس أو رصاص في نحاس أو رصاص أو عكسه تنبيهات الأول ابن هارون اعتبار الأجل حسن إذا قدم الأصل وأما عكسه فمذهب المدونة المنع وأجازه يحيى بن عمر والبرقي واستظهره ابن عبد السلام والمصنف قائلا وأما إذا قدم المصنوع في غيره فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ يبعد أن يفسد المصنوع ويزيد من عنده ثم يدفعه للمسلم إلا أن يحمل على صورة نادرة بأن يكون المصنوع قليل الثمن لقدمه أو لغيره فإذا زالت صنعته ظهرت له صورة وفيه بعد ا ه الثاني المعتمد أن هين الصنعة سواء كان يعود لأصله أم لا لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه فهذه أربعة وأن غير هين الصنعة إن لم يعد أسلم في أصله وأسلم أصله فيه إن ضاق الأجل عن صنعته وإن عاد اعتبر الأجل في سلم أصله فيه وعكسه فهذه أربعة أيضا الثالث طفي قوله وإن عاد ليس مفهوم ولا يعود لأنه في غير هين الصنعة وأما هو فالمنع فيه إن عاد أولى ولا ينظر إلى الأجل فيه لأن هينها مع أصله شيء واحد ابن بشير فإن هانت الصنعة كغزل الكتان فقد جعلوه كغير المصنوع وجعلوا الصنعة لهوانها كالعدم ابن أبي زمنين المغزول وغير المغزول عند أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم صنف واحد إلا أن يقال مفهوم لا يعود ولا بقيد هين الصنعة و الشيئان المصنوعان من جنس واحد كنحاس أو كتان يسلم أحدهما في الآخر حال كونهما يعودان أي يمكن عودهما لأصلهما ينظر بضم التحتية وسكون