ثوبا على أن على البائع صبغه أو غزلا على أن عليه نسجه أو خشبة على أنه يعملها تابوتا فممنوع طفي سلم ابن عرفة وغيره جعل ابن رشد التأخير المغتفر ثلاثة أيام فقط وهو غير مسلم إذ الممنوع ما زاد على خمسة عشر يوما في بيع معين بتأخر قبضه كما في بيوعها الفاسدة في اشتراء الزرع المستحصد بكيل وشراء زيت زيتون معين ونحوهما مما هو كثير في المذهب ولذا قال س ينظر قول ابن رشد إن كان على أن يؤخر الشروع يومين أو ثلاثة لم يجز تعجيل النقد بشرط مع قولهم وأجيز تأخيره شهرا فإنما منعوا النقد بشرط إذا تأخر شهرا ونحوه أما إلى مثل الثلاثة والعشرة كما في دولة النساء فلا منع ا ه وابن رشد صرح بهذا كله في باب الإجارة فانظره الثالث د مسألة تجليد الكتب لا بد فيها من ضرب أجل السلم وغيره من بقية شروطه عب غير ظاهر ففي تهذيب البرادعي لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والجص والآجر من عنده الوانوغي قلت لابن عرفة من هذا مسألة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه البناني ما ذكره عن أحمد هو المتعين وليس في كلام المدونة ما يرده بل كلامها يشهد له ونصها من استأجر من يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند الأجير جاز ثم قال قلت أرأيت السلم هل يجوز فيه أن لا يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له أجلا لأن وقت بنيانها عند الناس معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وأجره في عمل هذه الدار فلذا جاز ا ه على نقل ق فهذا صريح في وجوب ضرب الأجل إن لم يكن معروفا لكن في شرح القباب لبيوع ابن جماعة بعد ذكره فيمن أعطى ثوبه أو نعله لمن يرقعه أنه لا يجوز حتى يريه الرقعة والجلد إن كانا من عنده فيكون ذلك بيعا قال ما نصه فإن لم يكن ذلك عنده انضاف إلى ذلك بيع ما ليس عندك من غير أجل السلم إلا أن يكون الخراز أو الخياط لا يعدم الرقاع أو الجلود فلا يحتاج إلى طول الأجل ويكفي الوصف التام كما في السلم في