فيها ومن استصنع طشتا أو تورا أو قلنسوة أو خفافا أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة فإن كان مضموما إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه يعمل منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن فقده لأنه غرر لا يدري أيسلم إلى ذلك الأجل أم لا ولا يكون السلف في شيء بعينه ا ه والظواهر الجلود وسقط أو العامل من بعض نسخ المتن وثبوته هو الموافق لنصها السابق وعليه درج ابن رشد وفي موضع آخر منها يقضي جوازه إذا عين العامل فقط وهو قولها من استأجر من يبني له دارا والأجر من عند الأجير جاز وهو قول ابن بشير انظر ق وإن اشترى شخص الشيء المعمول منه كالحديد والنحاس والجلد ونحوها من صانع واستأجره أي المشتري البائع على عمله سيفا أو تورا أو سرجا مثلا جاز على المشهور من جواز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد إن شرع البائع في العمل ولو حكما بتأخيره ثلاثة أيام وسواء عين المشتري عامله أم لا وفارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك المشتري أولا وهذه دخل في ملكه ثم أجره على عمله ابن عبد السلام وغيره الفرق بين هذه والتي قبلها أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم يدخل المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المبيع المعمول منه وملكه المشتري ثم استأجره بالشرط في العقد على عمله وهذه الثانية هي مسألة ابن رشد والتي قبلها مسألة المدونة وفيها أربع صور تعيين المعمول منه والعامل وعدم تعيينهما وتعيين المعمول منه فقط وتعيين العامل فقط تنبيهات الأول قيد في التوضيح الجواز بكون خروجه معلوما فإن اختلف كشرائه