رضي الله عنه أشبه شيء بالبيع النكاح فوجب الرجوع بالجائحة فيه وقوله إن الثمرة إذا أجيحت كلها ترجع المرأة على الزوج بقيمتها هو المشهور في المذهب ووجهه أن الثمرة لما كانت عوض البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها والقياس أن ترجع عليه بصداق مثلها لأن عوض المهر البضع وهو مجهول وقد فات بالعقد وهو قول مالك في رواية أشهب رضي الله تعالى عنهما المقصود منه فأنت تراه شهر كون الرجوع بقيمة الثمرة على القول به لا بصداق المثل ولم يشهر أنها ترجع بالجائحة الذي هو مقابل قول ابن القاسم كما فهمه ح فتأمله ولذا لم يتعرض له ابن عرفة ونصه وفي لغوها في النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها لأنها عوض قولا ابن القاسم وابن الماجشون وصوبه الصقلي واللخمي وشرط وضع جائحة الثمار إن بلغت الثمرة المجاحة ثلث الثمرة المبيعة المكيلة في الكيل وثلث الموزونة في الوزن وثلث المعدودة في العد إن كانت الثمرة صنفا واحدا ولو كانت الثمرة المجاحة من أحد صنفين مبيعين معا كصيحاني بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية فحاء مهملة فنون مكسورة فمثناة تحتية صنف من التمر وبرني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية صنف آخر منه وأجيح أحدهما وهو ثلث مجموعهما فتوضع جائحته ولا ينظر لثلث كيل المجاح وحده فيها وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئ والورد والياسمين ومن الثمار مما لا يخرص ولا يدخر وهو مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز و الأترج والتين فإن أجيح شيء منها نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو وسطه أو آخره حط من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر وإن كان المجاح أقل من ثلث الجميع في كيل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته على الثلث أو نقصت ثم قال وأما ما بيع من الثمرة مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه مما يخرص كالنخل والعنب أو