ولذا حمل ح كلام المصنف هنا على عمومه أي ولو أجيحت بعد مدة الجذ المعتادة وتمكن من جذها كظاهر المدونة وقد قال إنه الراجح وعارض ما هنا بقوله بعد وبقيت لينتهي طيبها لاقتضائه أنها إذا انتهى طيبها واحتاجت إلى التأخير لبقاء رطوبتها كالعنب فلا جائحة فيها الباجي وهو مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة قال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في ذلك ح فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجذ بل النطروني أحرى والله أعلم إن كانت الثمار المشتراة من غير عريته بل وإن كانت من عريته أي المشتري التي اشتراها بخرصها ثم أجيحت فتوضع عن المعري بالكسر المشتري لأنها مبيعة فلها حكم المبيع ولا تخرجها الرخصة عن ذلك هذا هو المشهور وقال أشهب لا قيام له بها لأن العرية معروف ومحل الخلاف إذا أعراه نخلات ثم اشترى عريته بخرصها أما إن اشتراها بعين أو عرض فجائحتها من المعرى بالفتح اتفاقا وأما إن أعراه أو سقاه من حائط ثم اشتراها منه فأجيح ولم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعرى بالجائحة اتفاقا انظر ضيح والشارح بناني لا توضع جائحة ثمرة مأخوذة في مهر ثم أجيحت فلا قيام للزوجة بها عند ابن القاسم لبناء النكاح على المكارمة وليس بيعا حقيقة وقال ابن الماجشون توضع جائحته ابن رشد وهو المشهور ورجحه ابن يونس واستحسنه ابن عبد السلام فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد ترجيح هؤلاء الأشياخ وأن يشير إلى هذا القول بأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن قاله الحط البناني وفيه نظر يعلم بذكر كلام ابن رشد ونصه بعد قول العتبية قال ابن الماجشون في الذي يزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها فأجيحت كلها أن مصيبتها من الزوج وترجع المرأة عليه بقيمة الثمرة إلخ ابن رشد قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن للبضع وقد قال مالك