ذوات الأرجل الأربع إن كان إنسيا كغنم وبقر وإبل بل وإن كان وحشيا كغزال وحمار وحش وبقرة كله جنس واحد وإن اختلفت مرقته و ك الجراد وهو جنس غير الطير فيها لا بأس بالجراد بالطير وفي ربويته أي الجراد وعدمها خلاف أي قولان مشهوران سند اللحوم عند مالك رضي الله تعالى عنه أربعة أجناس لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف أسماء الطيور وحشيها وإنسيها ولحم الحوت جنس ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف أسماء الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي عليها وما لا شبه له والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر مع فضل أحدهما ويابسا بطري ولا يجوز في الجنس الواحد فضل ولا يابس بطري خلا الجراد فإنه قال فيها الجراد ليس بلحم وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك رضي الله تعالى عنه وهو مقتضى مذهبه لأنه يفتقر عنده إلى ذكاة ويمنع منه المحرم وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي وقال المازري المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وفي الموازية كل ما يسكن الماء من الترس فما دونه و الصير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا ثم قال وأشار بولو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز الفضل بين قليلة العسل وقليلة الخل لأن الأغراض تختلف فيهما وهذا ليس خاصا بلحم الطير بل الحكم جار في لحم دواب الماء وذوات الأربع ولحم الجراد ويستفاد هذا من تشبيه هذه الثلاثة بلحم الطير فيها لا خير في الطير بلحم الحيتان متفاضلا ولا في صغار الحيتان بكبارها متفاضلا في الطراز لا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه كما لا فرق بين الجمل والحمل ولا بين النعام والحمام ولا بين حوت الماء العذب وحوت الماء المالح ثم قال وكبود السمك ودهنه وودكه له حكم السمك وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فإنه في حكم المودع فيه حتى ينفصل عنه كبيض الطير ولبن النعم وفيها ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد