رضي الله تعالى عنه الأول واختاره ابن القاسم صاحب الطرر لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم استحالة بعضها إلى بعض ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العرف أجناس ألا ترى أنها لا تجمع في القسم بالسهم وقيل جنس واحد وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه الثاني وفي الرسالة والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك رضي الله تعالى عنه ولم يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس وباقيها أجناس مختلفة ونسب لابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما ثم قال واختلف في الكرسنة والمشهور أنها من القطاني وقيل إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة فيها ابن رشد وهو الأظهر لأنه علف لا طعام ثم قال سند وعد مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في تفريعه والله أعلم وتمر بفتح المثناة وسكون الميم وأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف وزبيب ولا خلاف أن أصنافه جنس واحد وأنه مع التمر جنسان ولحم طير كحمام ودجاج وإوز ونعام وهو أي لحم الطير جنس إن اتفقت مرقته بل ولو اختلفت مرقته كلحم طير بملوخية ولحم طير آخر ببامية بأبزار فيهما أو في أحدهما أم لا وشبه في اتحاد الجنس ولو اختلفت المرقة فقال ك لحم دواب الماء الحلو أو الملح كله جنس واحد ولو اختلفت مرقته ولو آدميه وكلبه وخنزيره و كلحم