وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة المباشرة وأنه لا يندب لها نظر وجهه وكفيه الحط لا نص فيه عندنا والظاهر ندبه لأن لها حقا في جماله وفاقا للشافعية ويجوز له توكيل امرأة على نظرهما ويندب لها وأما نظرها ما زاد عليهما فمباح من حيث كونها مرأة لا مندوب من حيث وكالتها عن الخاطب إذ لا يجوز له ذلك وإن وكل رجلا على الخطبة فقال البرزلي أنظر هل يفوض له في النظر إليهما على حسب ما كان له ثم قال والظاهر الجواز ما لم يخف فتنة من النظر إليهما ورده بعضهم بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله البناني وهو ظاهر والله أعلم الرماصي ظاهر المصنف أنه مستحب عطف على نكاح وبه قرروه والذي في عبارة أهل المذهب الجواز وبه عبر في توضيحه وفي الرسالة لا بأس وفي موضع أرخص وحمل القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها على أنه أمر إرشاد ونقله الأبي وأقره وقال عقبه وقيل إنه أمر ندب للأحاديث الآمرة بذلك ابن عرفة سمح ابن القاسم لمريد تزوج امرأة نظره إليها بإذنها ابن رشد إلى وجهها المازري ويديها ثم قال واختار ابن القطان كون النظر إليهما مندوبا إليه للأحاديث الواردة بالأمر به ا ه فأنت ترى الأبي حكى الندب بصيغة التمريض وابن عرفة لم ينسبه إلا لابن القطان وحل أي جاز لهما أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر جميع جسد صاحبه حتى نظر الفرج وما في الجامع الصغير إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى قال ابن الجوزي إنه موضوع وقال الذهبي في الميزان عن ابن أبي حاتم إنه موضوع لا أصل له وقال ابن حبان هذا موضوع وأقره غيره زروق جوازه متفق عليه لكن كرهوه للطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد والله أعلم قال في النصيحة يكره نظر كل واحد من الزوجين لفرج صاحبه لأنه يؤذي البصر