قوله على مجرد متعة من إضافة ما كان صفة والأصل متعة التلذذ المجردة فخرج بالمتعة البيع والكراء وبالتلذذ المتعة المعنوية كالجاه والولاية وبالمجردة شراء أمة لوطئها وقوله بآدمية قال الرصاع أخرج التلذذ بالطعام والشراب قال وزعم بعضهم أنه أخرج به العقد على جنية وهو بعيد ابن العربي نكاح الجن الإنس جائز عقلا فإن صح نقلا فبها ونعمت وإلا بقي على أصل الجواز العقلي وقوله ببيتة الرصاع حال من التلذذ أخرج به صور الزنا وأورد عليه وعلى قوله ولا يبطل عكسه أن ما وقع فيه الدخول دون إشهاد يفسخ بطلقة وهو فرع النكاح وأجيب بأنه لإقرارهما بالعقد وقوله أو الإجماع صوابه أو بتكرير أو إلا أنه اتكل على ظهور المعنى وفر من ركاكة اللفظ وقول بعضهم صوابه والإجماع بالواو فاسد وكذا قول آخر صوابه أو والإجماع بواو عقب والله أعلم ا ه بناني بكر بكسر الموحدة أي مرأة لم تتزوج والأولى وبكر لأنه مندوب ثان لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وندب لمريد تزوج امرأة نظر وجهها ليعلم هل هي جميلة أم لا و نظر كفيها ليعلم هل بدنها مخصب أو لا ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيها بلا قصد تلذذ إن لم يعلم عدم إجابتها إن كانت رشيدة ووليها إن لم تكن رشيدة وإلا حرم إن خشي فتنة وإلا كره وإن جاز نظر وجه الأجنبية وكفيها مع الأمن وعدم قصد التلذذ لأن فعل هذا مظنة التلذذ فقط أي لا غير الوجه والكفين فيحرم نظره لأنه عورة هذا هو المراد لا نفي الندب الصادق بالجواز ومحل الندب إن كان نظر وجهها وكفيها بعلم منها إن كانت رشيدة وإلا فمن وليها وإلا كره لئلا يتطرق الفساق لنظر وجوه النساء وكفوفهن ويقولوا نحن خطاب وأشعر قوله نظر أنه لا يجوز له مسهما وإن لم يكونا عورة وهو كذلك لما في المس من