مما يؤدي للحرج والمشقة مع القدرة عليه وهو مكروه بخلاف ما لا يطيقه فإن نذره معصية قاله القرطبي ويلزم الناذر نذره وإن قال المسلم المكلف علي كذا إلا أن يبدو لي أن لا أفعل أو إلا أن يشاء الله فالمشيئة لا تفيد في النذر غير المبهم مطلقا على المشهور لأنه نص المدونة خلافا لما في الجلاب من قوله تنفعه المشيئة وأما المبهم فكاليمين في المشيئة بالله ولو قال علي نذر كذا إن شئت فظاهر كلام تت أنه لا ينفعه أيضا ونصه عقب قوله أو إلا أن أرى خيرا منه أي النذر خلافا للقاضي إسماعيل في قوله ينفعه كأنت طالق إن شئت ا ه ولعل الفرق أنه عهد التعليق في الطلاق وفي بعض التقارير أنه يتوقف على مشيئته البناني وحاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع فيه سواء كان شرطا نحو إن شاء الله أو كان استثناء نحو إلا أن يشاء الله وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع فيه شرطا كان نحو إن شاء فلان أو استثناء نحو إلا أن يشاء فلان وأن التقييد بمشيئة نفسه غير نافع فيه إن كان استثناء نحو إلا أن يبدو لي وينفعه إن كان شرطا نحو إن شئت على ما هو المنصوص في المدونة كما قاله الحط في الطلاق ولم أر نصا مصرحا بذلك في باب النذر والظاهر أن جميع التفصيل المذكور في الطلاق يجري هنا في النذر فالمسألة في كل منهما على طرفين وواسطة بخلاف علي كذا إن شاء فلان فبمشيئته أي فلان من أمضاء أو رد فإن مات فلان قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته برد أو إمضاء فلا شيء على الناذر وقوله فلان أي الحي فإن كان ميتا حال قوله لزمه نذره لتلاعبه إن كان عالما بموته وإلا فلا يلزمه وعلى نذر إن شاء هذا الحجر لزمه لهزله وإنما يلزم به أي النذر ما أي شيء ندب بضم فكسر أي طلب فعله