من أمر فهذا يمين حسبما مر وقاله ابن رشد ا ه وشمل المسلم المكلف الرقيق وحاصل ما لابن عرفة أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده كصوم وصلاة فإن لم يضر بالسيد فليس له منعه من تعجيل وفائه وإن ضر به فله منعه منه ويبقى في ذمته أبو عمر وهذا في غير المؤقت وأما المؤقت ففي سقوطه عنه بخروج وقته ولزوم قضائه قولان وإن نذر مالا فلسيده منعه من الوفاء به ما دام رقيقا فإذا عتق وجب عليه الوفاء به فإن رد سيده النذر وأبطله فلا يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلاف ما في كتاب الاعتكاف منها وما ذكرناه من الخلاف بين الموضعين هو ما حملها عليه بعض الأندلسيين وفرق القرويون بينهما بفروق أحسنها ما لابن عرفة ونصه والصواب لا تعارض بينهما لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها ردا بخلاف مسألة العتق وحاصله أنه إن رد سيده نذره بطل ولا يلزم وفاؤه إن عتق وإن لم يرده بل منعه الوفاء فقط لزمه الوفاء به بعد عتق والله أعلم وشمل أيضا السفيه ذكرا كان أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال فلا يلزمه على المعتمد فعلى وليه رده كله وإن رشد فلا يلزمه ويندب له وشمل أيضا بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيدة ولو بزائد الثلث فيهما لكن إن أجازه الزوج والوارث وإلا نفذ ثلث المريض وللزوج رد الجميع إن نذرت زائدا والفرق أن المريض لا يرد وارثه إلا بعد موته فلا يمكنه إنشاء نذر بثلث والزوجة إن رد زوجها جميع نذرها يمكنها إنشاء نذر بثلثها وشمل السكران بحرام فيلزمه الوفاء بما نذره حال سكره لا بحلال فكالمجنون ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان بل ولو كان الناذر غضبان خلافا لمن قال عليه كفارة يمين ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها النذر كلله علي نذر إن كلمت فلانا وكذا نذر كثير من صوم أو صلاة أو غيرهما