لأنه الاعتقاد حال اليمين وهذا حال فعل غير المحلوف عليه فتبين الخطأ وتقدم أنه مقتض للحنث كالنسيان والفرق بين هذا والسلام عليه في صلاة مع طلب كل منهما أن هذا طلب لخصوص التحية وذاك لا لخصوصها بل للصلاة فالمحلوف عليه غير مقصود بخصوصه بالتحية أو بسلامه عليه حال كونه في جماعة فيحنث في كل حال إلا أن يحاشيه أي يخرج الحالف المحلوف عليه من الجماعة الذين أراد السلام عليهم بلفظ أو نية قبل السلام عليهم أو في أثنائه فإن أتم السلام قبل محاشاته فلا بد من محاشاته باللفظ بشروطه ولا تكفي النية فالمراد بها هنا ما يشمل الأمرين و حنث الحالف لا كلمه بفتح أي إرشاد من الحالف للصواب عليه أي المحلوف عليه في القراءة إذا وقف أو انتقل من آية لأخرى بقراءة الحالف ما غلط المحلوف عليه فيه وإسماعه ليهتدي إلى الصواب ظاهره ولو وجب الفتح على المحلوف عليه على الحالف بأن صلى المحلوف عليه إماما للحالف وغلط في الفاتحة لأنه في معنى مخاطبته بقل أو اقرأ كذا و حنث بخروجها من الدار بعد إذنه لها فيه بلا علم ها ب إذنه أي الحالف لها فيه في حلفه ولا تخرجي من الدار إلا بإذني ثم أذن لها فيه حاضرا أو مسافرا ولم تعلم بإذنه وخرجت فيحنث ولو أشهد على الإذن فيهما لأن معنى إلا بإذني إلا بسبب إذني وقد خرجت بغير سببه فلو حلف لا تخرجي إلا إذا أذنت وخرجت بعد إذنه وقبل علمها به فلا يحنث قاله اللخمي لوجود إذنه قبل خروجها وفي قوله لا تخرجي حذف نون الرفع لغير جازم ولا ناصب على لغة شاذة لأنه لكونه جواب قسم يتعين كونه خبرا والله أعلم و لا يبر بعدم أي ترك علمه أي إعلام الحالف المحلوف له بالأمر في