تقدم وبكتاب إن وصل وقرأ وهو يوافق ظاهر ما هنا لكن يكون على خلاف الراجح والله أعلم أو قراءة أحد كتاب الحالف عليه أي المحلوف على ترك كلامه ووصله كتاب الحالف بلا إذن من الحالف فلا يحنث الحالف ولو قرأه المحلوف عليه خلاف ما يوهمه كلامه ا ه عب البناني ما حمله عليه ز مثله في غ وهو صواب لأنه يؤخذ بالأحرى مما تقدم عن ابن حبيب عند قوله وبكتاب إن وصل وقد قال ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أبي زيد عن ابن القاسم لو أمر عبده فقرأه عليه حنث ولو قرأه عليه غيره بغير إذنه لم يحنث ولم يقف غ على هذا ولا يحنث الحالف لا أكلم زيدا بسلامه أي الحالف عليه أي المحلوف عليه بصلاة إن طلب بالسلام عليه لكونه على يساره وإلا حنث وظاهره كالمدونة سواء كان الحالف إماما أو مأموما يسلم واحدة أو اثنتين أسمعه أو لم يسمعه ولا يخلو من نزاع في بعضها عج ظاهره يشمل السلام عليه في أثنائها معتقدا إتمامها فإن قصد خطابه حاضرا حنث وبطلت صلاته أفاده عب ولا يحنث الحالف لا أكلم فلانا بوصول كتابه أي مكتوب المحلوف عليه إلى الحالف إن لم يقرأه بل ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الأصوب عند ابن المواز والمختار للخمي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم يحنث و حنث بسلامه أي الحالف لا أكلم فلانا عليه أي المحلوف عليه حال كون الحالف معتقدا أي جازما أنه أي المسلم عليه بالفتح غيره أي المحلوف عليه فتبين أنه هو وأولى ظانا أو شاكا أو متوهما أنه غيره فتبين أنه هو وليس هذا من اللغو