وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من نوعين كعتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم وكإطعام خمسة وكسوة خمسة وأما من صنفي نوع فتجزئ كتمليك خمسة أمداد لخمسة وعشرة أرطال لخمسة وكذا ملفقة من أصناف الطعام الثلاثة الأمداد والأرطال والإشباع وهذا في كفارة واحدة كما هو منطوق المصنف فإن كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة ونوى أن كل نوع منها عن يمين فإنها تجزئ كما في التوضيح سواء عين كل كفارة ليمين أم لا وكذا إن لم ينو شيئا وإنما المانع التشريك بجعل العتق عن الثلاثة وكذا الإطعام والكسوة فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره ا ه عب البناني قوله فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره فيه نظر وإن قاله عج إذ الذي في التوضيح وابن عرفة والحط وغيرهم أنه إن شرك الثلاثة فالعتق لا يجزئ اتفاقا لكونه لا يتبعض وأما الإطعام والكسوة فعلى التلفيق يبنى على ثمانية عشر لأنه قد ناب كل كفارة ثلاثة وثلث من الطعام ومثلها من الكسوة وإلا ثلاث لا تجزئ فتلغى وعلى عدم التلفيق وهو المشهور فقال ابن المواز يبني على ستة ثلاثة من الطعام وثلاثة من الكسوة ثم يكسو سبعة ويطعم سبعة ويكفر عن اليمين الثالثة بما شاء وقال اللخمي يبني على تسعة إما من الطعام أو من الكسوة لأن كل واحدة نابها ثلاثة وثلث من الطعام ومن الكسوة فيلغي الثلث ويبني على تسعة الموضح وعلى قول اللخمي جميع الشيوخ وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بأن قاعدته لا تبتدئ كفارة من نوع الأولى قبل تكميلها ولو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح