وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة ا ه ونحوه لابن عبد السلام ابن عرفة نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون طعامه كذلك دليل الاتفاق عليه في الطعام ابن حبيب ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم أو عتق رقبة ك الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار في شروطها الآتية في بابه في قوله لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع إصبع وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشتري المعتق محررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان إلخ ثم إذا عجز حين الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يملك ما يباع على مفلس صوم ثلاثة أيام وندب تتابعها ولا تجزئ كفارة ملفقة بضم الميم وفتح اللام والفاء