وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أو حكم بموته حاكم أي حيث كان المخبر بالموت عدولا إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين والفرق بين ذات المفقود والتي حكم بموت زوجها حاكم أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول لكونه مجوزا لذلك عند ضرب الأجل والتي حكم فيها الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها أما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح وما ذكره المصنف من أن المنعى لها زوجها والمحكوم بموته لا تفوت بدخول الثاني هو المشهور من المذهب وقيل تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقا حكم بالموت حاكم أم لا وقيل تفوت إن حكم به وعلى المفتى به إن رجعت للأول اعتدت من الثاني إن دخل بها كعدة النكاح الصحيح فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا حد عليها لأن النعى شبهة قوله فلا تفوت بدخول الثاني أي ولو ولدت أولادا من ذلك الثاني وكذا يقال فيما بعد قوله فلا تفوت بدخول إلخ فجملة المسائل التي لا تفوت فيها على الزوج بالدخول سبعة ذكر المصنف خمسة وبقى مسألتان الأولى منهما ما إذا قال الزوج عمرة طالق مدعيا زوجة غائبة اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة شريكتها في الاسم ولم يعلم بها فطلقت عليه الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت ثم أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني الثانية ذو ثلاث زوجات وكل وكيلين على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا