وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضرر ولا ضرار قوله دخلت في عدة وفاة أي وعليها الإحداد عن ابن القاسم خلافا لعبد الملك واعلم أنه بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج ولا يأتي هنا قوله سابقا إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها ولا انتظرتها أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين التأجيل كذا في عب قوله وقدر به إلخ أي فيقدر وفاته فتعتد عدة وفاة وتأخذ جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها وهذا قول مالك وبه القضاء وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه إلا إذا مضت مدة التعمير أو ثبت موته وعلى الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول سحنون أو يبقى على تأجيله وهو قول مالك وهو الراجح وإنما لم يكن الأول أرجح مع حلول ما أجل بالموت لأن هذا تمويت لا موت حقيقة وثمرة تقدير طلاقه أشار له المصنف بقوله فتحل للأول إلخ فالحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويكمل لها الصداق ولا نفقة لها في العدة ويقدر طلاق لأجل أن تفوت على الأول بدخول الثاني وطلبتها للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده بعصمة جديدة فتأمل قوله فكذات الوليين أي في الصور الثلاث وهي مجيئه أو تبين حياته أو موته قوله في الثالث أي وهو تبين موته ولو لم تنقض عدتها منه في الواقع ونفس الأمر لكونه مات منذ شهر مثلا وهو معنى قولهم في ذات الوليين ولم تكن في عدة وفاة من الأول قوله وهي من أخبرت بموت زوجها الغائب أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير عدول