وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لعدم الجزم أى لأن النية مترددة لكونه علقها على حدث محتمل وإن كان الشك ناقضا إلا أنه لم يعتبره فى نيته فليس مبنيا على عدم نقض الشك وفاقا ل للحطاب وأما لوشك فى الوضوء ونوى رفع الحدث مما شك فيه فيرتفع قطعا قوله ولا يضر عزوبها إلخ يقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام ويقيد بما إذا لم يعتقد فى الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتى به من غير نية فلا يجزىء انتهى من حاشية الأصل عن بن قوله وأما الصلاة والصوم أى ومثلهما الاعتكاف لاحتوائه عليهما بقى شىء آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على المس وإخراج الريح من غير ضرورة وفى الحج نظر وأما الصوم والصلاة والاعتكاف فالحرمة وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثانى لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والوضوء عمل قاله فى الحاشية ثم قال والذى يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز واستظهره الشبرخيتى تنبيه لو تقدمت النية بكثير تضر اتفاقا وفى تقدمها بيسير خلاف وأما تأخرها فيضر مطلقا لخلو بعضه عن النية فيكون فى الحقيقة أول الوضوء ما نوى عنده قوله غسل يديه أى تعبدا كما قال ابن القاسم وقال أشهب معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها فى إنائه فإن أحدكم لايدرى أين باتت يده فتعليله