وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشارح قوله أى المنع إلخ هو أحد معنيين للحدث هنا والثانى الصفة الحكمية والمراد برفع المنع رفع تعلقه بالشخص فيرجع لرفع الصفة الحكمية قوله ظ ما منعه الحدث أى فعلا منعه إلخ منع تحريم أو كراهة كما تقدم فى تعريف الطهارة قوله القصد أى إلى العبادة المعينة فأفاد الشارح حقيقتها وكيفيتها وأما زمنها فيؤخذ من قوله عند ابتداء الوضوء والمحل من قوله بقلبه والمقصود منها وهو تمييز العبادات عن العادات وبعض العبادات عن بعض من قوله القصد بالقلب والحكم من عدها من الفرائض والشرط أن لايأتى بمناف وسيأتى فى قوله أو إخراج ناقض إلخ وقد جمع العلامة التتائى هذه الأشياء بقوله سبع سؤالات أتت فى نية تلقى لمن حاولها بلا وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله وإن مع نية إلخ ومثله نية التبرد أو التدفىء أو النظافة قوله غير معين أى بحيث صار صادقا بالحدث والخبث أو بالخبث فقط أو بالحدث فقط فالضرر فى هذه الصور الثلاث كما فى حاشية الأصل قوله كما قال سند ومثله إذا نوى الطهارة من حيث تحققها فى الحدث فالإجزاء فى صورتين قوله من غير البول أى مع حصول البول منه فلا ضرر لأنه الواقع قوله وإلا من البول أى وقد حصل منه كغيره أيضا وإلا فلا ضرر كما علمت قوله لا من البول أى وقد خرج منه البول فإن الوضوء باطل حصل منه ما نواه أو لا