وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف أي ما لم ينفرد الكفار بالمدد وإلا فلا يحرم الفرار قوله فإن بلغوها حرم الفرار أي ما لم تختلف كلمتهم أو ينفرد الكفار بالمدد فإن لم ينفرد الكفار بالمدد ولم تختلف المسلمون وفر واحد من هذا العدد كان فراره من الكبائر يغفر له بالتوبة أو عفو الله وأما لو فر بعد نقص العدد واحد فلا حرمة عليه قوله متحيزا لفئة محل جواز التحيز إن لم يكن المتحيز الأمير وأما هو فلا يجوز له ذلك فإن شجاعة الأمير في الثبات وشجاعة الجند في الوثبات قوله أي التمثيل بالكافر أي بعد القدرة عليه حيا أو ميتا فلا مفهوم لقوله بعد موته قوله وإلا جاز أي التمثيل بهم بعد القدرة عليهم قوله أو حمله إلى وال أي ولو كان في بلد القتال وأما حملها في البلد نفسه من غير أن تنقل إلى وال فجائز بخلاف البغاة فإنه لا يجوز قال بعضهم الظاهر أن محل حرمة حمل الرأس لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان قلوب المجاهدين والجزم بعين المقتول مثلا وإلا جاز فقد حمل للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة قوله إلا في جيش أمن الاستثناء راجع لما بعد الكاف فقط والفرق أن المرأة تنبه عن نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به قوله وحرم خيانة أسير أي يحرم عليه الخيانة فيما أمن عليه خاصة وسواء كان الائتمان مصرحا به مثل أن يقال له أمناك على مالنا أو على كذا أو كان غير مصرح به كما إذا أعطى الأسير شيئا يصنعه قوله ائتمن طائعا إن قلت الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع أجيب بأنه يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه وعاملوه معاملة الحبيب المؤتمن