وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ترك لهم الكفاية هذا فيمن لا يقتل ولا يؤسر سواء كان لا يجوز أسره كالراهب والراهبة أو يجوز أسره ولكن ترك من غير أسر كالباقي وما ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط لا كل ما لهم هو الأشهر عند ابن الحاجب وهو ظاهر المدونة وقيل يترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف قوله جاز أخذها أي على ما شهر ابن الحاجب قوله وإن كان لا دية ولا قيمة إلخ أي خلافا للخرشي قوله وإلا لم يقاتلوا بها ما لم يخف منهم وإلا تعينت المقاتلة بها قوله مخافة حرق المسلم أي ولو خفنا منهم كما لابن الحاجب قال في التوضيح وهو المذهب خلافا للخمي اه ولكن ينبغي تقييده بما إذا لم يعظم الضرر فيرتكب أخف الضررين كما يؤخذ من الشارح فيما يأتي قوله وإن تترسوا بمسلم قوتلوا أي وأولي إن تترسوا بأموال المسلمين قوله ويرمي على الجميع ظاهره أنه يجوز حينئذ رمي الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك كما في الحاشية قوله وحرم فرار أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا لأن الكفائي يتعين بالشروع فيه قوله إن بلغ المسلمون