وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد أتى بالمطلوب قوله إن بقى هذا الزائد إلخ اشتراط البقاء في النزع وأما في التكميل فلا يشترط بقاء المدفوع أولا واشترط البيان في النزع لأنه إذا لم يبين كان متبرعا قوله بل إما أن يعتق رقبة أخرى أي ولا يجزئه تكميل العتق الأول لأن شرطها أن تكون كاملة من أول الأمر فالتجزؤ يفسد كونها كفارة وأن كان العتق لازما لتشوف الشارع للحرية قوله وله نزع الإطعام مثلا أي إن كان ملفقا من العتق والإطعام أو يقال له نزع الكسوة إن كان ملفقا من العتق والكسوة قوله وتجزئ قبله إلخ أي سواء كان حلفه باليمين أو بالنذر المبهم أو بالكفارة كانت الصيغة صيغة بر أو حنث قال الخرشي وهذا في غير يمين الحنث المؤجل أما هو فلا يكفر حتى يمضي الأجل كما في المدونة واعترض بأن الحنث المقيد بأجل قبل ضيق الأجل يكون صاحبه على بر فإذا ضاق تعين للحنث وحينئذ فهو متردد بين البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب أن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كما في البدر القرافي والأظهر أن يقال قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الأجل أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لأن الأحب فيها عند مالك أنه لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على الحنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل كذا في حاشية الأصل إذا علمت ذلك فما قاله محشي الأصل يوافق إطلاق شارحنا قوله في صيغة البر أي المطلق وأما لو كان البر مقيدا كأن يقول والله لا كلمت زيدا في