وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد ومقابل المعتمد يعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب قوله وقت الإخراج أي فالعبرة بالعجز وقته لا وقت اليمين ولا وقت الحنث قوله وجاز تفريقها أي أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي وهذه الأنواع الأربعة في حق الحر وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة ولا يجزئه العتق بوجه قوله ومن وجد طعاما أي أو كسوة أو عتقا وظاهره وجوب الرجوع ولو كان الاستغناء في آخر يوم منها قوله كإطعام خمسة إلخ أي فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحدهما كما يأتي ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة وأما لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فإطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة وقصد كل نوع منها عن واحدة فيجزىء سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين والمضر التشريك بأن يجعل العتق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة قوله وأما من صنفي نوع فيجزىء أي في الطعام خاصة لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف قوله ولا يجزىء تكرار أي عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة قوله لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس أي لأن المقصود منها عنده سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ولو في واحد