وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان ك لله علي أيمان تعددت الكفارة وفي المواق نقلا عن ابن المواز وقول باتحادها كتكرر صيغة اليمين بالله وعلى الأول فإن أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لأن الجمع نص وإن أراد اثنتين فتردد باعتبار أقل الجمع ه قوله لا الأخبار أي فلا شيء عليه في غير مسائل التعليق وأما مسائل التعليق فلا يقبل فيها دعوى الإخبار قوله الثلاثة الأول على التخيير إلخ أي كما أفاده الأجهوري في نظمه بقوله وفي حلف بالله خير ورتبن إلخ أي خير ابتداء في الثلاثة الأول ورتب انتهاء أي في الرابع الذي هو الصيام فلا يكفي إلا بعد العجز عن الثلاثة الأول قوله أي تمليك عشرة مساكين أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في ذلك الأجهوري قوله أن لا يكون الفقير في نفقته أي ممن تلزم المخرج نفقته فلا يجوز أن يدفع الرجل منها لزوجته أو ولده أو أبويه الفقراء ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وأولادها الفقراء قوله بل تصح للهاشمي أي لأنها لا تعد أوساخا بخلاف الزكاة فإنها أوساخ الأموال والأبدان هكذا قيل قوله من أوسط طعام الأهل إلخ فما يجزىء في زكاة الفطر يجزىء هنا قوله فإن أخرج الأدنى لم يجزه ظاهره ولو كان اقتياته لفقر مع أنه يجزىء في زكاة الفطر إذا اقتاته لفقر وانظر الفرق بينهما قوله من العشرة مد ظاهره اعتبار المد في أي نوع من أنواع المخرجات وهي طريقة لبعضهم والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر وأما من غيره فيخرج وسط الشبع منه ونقل