وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف أن المحاشاة خاصة بمسألة الحلال على حرام وبه قال ر واستدل لذلك بإطلاقهم في أن النية المخصصة لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال علي الحرام تقبل المحاشاة ولو في المرافعة قوله ويصدق في دعواه إلخ وهل يحلف على ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل قولان قوله وهي ما دخل فيه حرف النفي أي ولم ينتقض وإلا كانت حنثا قوله حتى يحنث وحنثه فيها بالفعل بخلاف صيغة الحنث فحنثه فيها بالترك قوله أو والله إن لم أفعل كذا إلخ ظاهره أن إن شرطية بدليل ذكر الجواب لها وليس بمتعين بل يجوز أن تكون إن نافية ولا يذكر لها جواب وهو الأولى لبعده عن التكلف نحو والله إن لم أكلم زيدا ومعناها حينئذ لا كلمته لأن إن نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات فساوت الصيغة التي قبلها والفعل في الصيغتين مستقبل لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبلات والإنشاء يصرف الماضي للاستقبال قوله نحو إن لم أدخل دارك ما أكلت لك خبزا هذا المثال فاسد لأنه فيه على بر قوله فيها الكفارة بالحنث هو بالفعل في صيغة البر والعزم على الضد في صيغة الحنث إن لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله في هذا الشهر فهو على بر حتى يمضي الأجل ولا مانع من الفعل أو هناك مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي قوله فأمثلته أربعة أي وهي إما معلق أو لا وفي كل إما أن يقول لله أو لا وإذا نظرت لكون المعلق عليه فعله أو فعل غيره تكون ستة وهذه الصور بعينها تجري في اليمين والكفارة كما يؤخذ من الشارح قوله واليمين إلخ محل لزوم الكفارة في إلزام اليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الوانشريسي وغيره قال في حاشية الأصل والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث وإن كان