وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدير سلامته إلخ قوله لأنه لم يؤمن هكذا بالتشديد قوله و هذا فيما يمكن منعه حاصل ما في هذه المسألة أن الحيونات التي لا يمكن التحرز منها و لا الحراسة لها كحمام و نحوه فقيل يمنع أربابها من اتخاذها إن كانت تؤذي الناس و هو ابن حبيب و رواية مطرف عن مالك و قيل لا يمنعون من اتخاذها و لاضمان عليهم فيما أتلفته و على أرباب الشجر و الزرع حفظه و هو قول ابن القاسم و ابن كناية و أصبغ و صوب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها و ضرورة الناس للزرع و الشجر و يؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين و لكن المعتمد قول ابن القاسم و لذلك اقتصر عليه الشارح قوله فديته على عاقلته أي إن بلغت ثلث دية الجاني أو المجنى عليه قوله كأن أتلفت ممسكها الخ هذا اختصار مخل و أصل العبارة في عب فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضوا لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب و سائق أو سقيها و قائد ما حصل من فلوها يعنى ولدها فإن نادى صبيا أو عبدا بإمساكها أو سقيها فأتلفته فقيمة العبد و دية الصبي على عاقلة الآمر كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الصبي و لا رجوع عاقلة الآمر و يخير سيد العبد بين إسلامه و لا رجوع له على الآمر و بين فدائه بدية الحر اه